الحصفكي

509

الدر المختار

كما مر ، لا لأنه شرط لعدم فسادها بالشروط ، وظاهره بطلان الشرط لا الشركة . بحر ومصنف . قلت : صرح صدر الشريعة وابن الكمال بفساد الشركة ، ويكون الربح على قدر المال ( ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يستأجر ) من يتجر له أو يحفظ المال ( ويبضع ) أي يدفع المال بضاعة ، بأن يشترط الربح لرب المال ( ويودع ) ويعير ( ويضارب ) لأنها دون الشركة فتضمنتها ( ويوكل ) أجنبيا ببيع وشراء ، ولو نهاه المفاوض الآخر صح نهيه . بحر